اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
جنين تحت القمع.. الاحتلال الإسرائيلي يحوّل منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية ويدفع باتجاه تهجير قسري ضربة إسرائيلية في قلب طهران.. اغتيال أربعة من كبار قادة المخابرات الإيرانية تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل.. دعوة صينية للتهدئة ومخاوف من انزلاق إقليمي إلغاء زيارة ”نيميتز” لفيتنام وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. تحركات بحرية أميركية تعكس أولويات استراتيجية متغيرة قمة السبع في كندا.. تصعيد الشرق الأوسط يفضح الانقسام الغربي وتناقضات القيادة الأميركية الرئيس الإيراني ينتقد سياسات الولايات المتحدة ويؤكد حق بلاده في الطاقة النووية إيران تبلغ قطر وعُمان بأنها لن تتفاوض «في ظل الهجوم» الإسرائيلي غياب سلاح الجو الإيراني عن المواجهة الجوية.. بين واقع التقادم وتكتيكات الردع البديل هل تعجّل الضربات الإسرائيلية من قنبلة إيران النووية؟ وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان طهران سيدفعون ثمن الهجمات الإيرانية قريباً ضربة الأعماق.. إيران تشعل جبهة النار في قلب إسرائيل وتعيد تشكيل معادلة الردع ترامب: الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل

حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة: بين الواجب والاختلافات الفقهية

تعد الصلاة من أعظم العبادات في الإسلام، حيث تمثل الاتصال المباشر بالله والتواصل الروحي العميق، لذلك تُولى دار الإفتاء المصرية اهتمامًا كبيرًا لتبيان أحكام الصلاة وتفسيراتها، ومن بينها تغطية قَدَم المرأة في الصلاة.

حيث قدمت الدار توضيحًا شاملا للمسألة، مستعرضة الآراء الفقهية المختلفة حولها ومبرزة الأدلة والنصوص الشرعية التي تدعم كل وجهة نظر.

تفصلت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار في حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، حيث أكدت أن الواجب على المرأة هو تغطية كامل جسدها في الصلاة، باستثناء الوجه والكفين، وقد استدلت اللجنة على ذلك بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".

ومع ذلك، فإن هناك اختلافًا في آراء الفقهاء حول تغطية قَدَم المرأة في الصلاة. فقد يرى بعضهم أنه يجب تغطية قدميها، ويستدلون على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها، التي أفادت أنها سئلت عن الثياب التي ينبغي للمرأة أن تصلي بها، وأجابت قائلة: "تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا"، أي الثياب التي تغطي وتستر ظاهر القدمين.

ومن الآراء الأخرى، يرون بجواز كشف قدمي المرأة في الصلاة، مستدلين على ذلك بقوله تعالى في القرآن الكريم: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" [النور: 31]. حيث استثنى الشرع من زينة المرأة الوجه والكفين والقدمين.