اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
كندا بين فكي الانتخابات وترمب.. انتصار غير مكتمل لليبراليين وعودة الصدامات الاقتصادية روبيو لـ لافروف: حان الوقت لإنهاء «الحرب العبثية».. وزيلينسكي يشيد «بتصفية» شخصيات عسكرية روسية كبيرة العراق يحذر من ”عواقب كارثية” لفشل المفاوضات الأميركية-الإيرانية ويطرح رؤيته لحل الأزمات الإقليمية صراع على حافة الهاوية.. ماذا لو اندلعت حرب نووية بين الهند وباكستان؟ أمنستي: العالم يشاهد على الهواء مباشرة إبادة جماعية في غزة أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال.. ما الذي حدث وكيف حدث؟ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق بالخليل ونابلس ويبني سياجا شمال رام الله «هواوي» الصينية تتحدى «إنفيديا» الأمريكية بشريحة ذكاء اصطناعي جديدة جريمة حرب مكتملة الأركان.. «التجويع» سلاح إسرائيل الذي لن يقهر الفلسطينيين 6 لاعبين في نادي ليفربول محرمون من ميدالية التتويج بـ«البريميرليج».. تعرف على السبب روسيا تتعهد بتدمير «فلول» الجيش الأوكراني في كورسك.. وزيلينسكي: قواتنا تواصل عملياتها مصر: اللجنة المشكلة لفحص محلات «بلبن» تجيز بعض الفروع وتمهل الأخرى

هل يجوز إعطاء المتبرعين بالدماء مكافأة لتشجيعهم.. الإفتاء تجيب

يسعي المسلمون لمساعدة إخوانهم المرضي بالتبرع بالدم، ولتشجيع المسلمون للتبرع يتم صرف الهداية والمكافئات لهم فهل يجوز هذا.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول "ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟"


ردت دار الإفتاء المصرية مشيرة أنه لاحرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو غير جائز.


وفي واقعة السؤال: فلا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو ممنوع.

في سياق آخر، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه: ما حكم إمامة الصبي المُمَيِّز لأمه أو أفراد أسرته في صلاة الفريضة بهدف تحصيل ثواب الجماعة؟

أجابت دار الإفتاء: تجوز شرعًا إمامة الصبي المميِّز لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاةِ الفريضة؛ خاصة إذا كان ذلك من باب تشجيع الصغار مِن الأولاد على التهيُّؤ لصلاة الجماعة، والرغبة في الوصول لمنزلتها، وقصدًا لتحصيل ثوابها، وتكون صلاة المقتدي به صحيحةً كما هو معتمد مذهب السادة الشافعية ومَن وافقهم؛ ما دام عالِمًا بأحكام الصلاة، وملتزمًا بشروط صحتها.

مع التنبيه على أنَّ هذا السؤال الوارد إنما هو في سياق التواصي بالخير والعمل الصالح بين أفراد الأسرة الواحدة، وليس في سياق بيان الأحقّ بالإمامة في الصلاة.