اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
العراق يحذر من ”عواقب كارثية” لفشل المفاوضات الأميركية-الإيرانية ويطرح رؤيته لحل الأزمات الإقليمية صراع على حافة الهاوية.. ماذا لو اندلعت حرب نووية بين الهند وباكستان؟ أمنستي: العالم يشاهد على الهواء مباشرة إبادة جماعية في غزة أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال.. ما الذي حدث وكيف حدث؟ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق بالخليل ونابلس ويبني سياجا شمال رام الله «هواوي» الصينية تتحدى «إنفيديا» الأمريكية بشريحة ذكاء اصطناعي جديدة جريمة حرب مكتملة الأركان.. «التجويع» سلاح إسرائيل الذي لن يقهر الفلسطينيين 6 لاعبين في نادي ليفربول محرمون من ميدالية التتويج بـ«البريميرليج».. تعرف على السبب روسيا تتعهد بتدمير «فلول» الجيش الأوكراني في كورسك.. وزيلينسكي: قواتنا تواصل عملياتها مصر: اللجنة المشكلة لفحص محلات «بلبن» تجيز بعض الفروع وتمهل الأخرى دول البريكس 2025.. مصر تشارك في تعزيز التعاون الفضائي العالمي بسبب استطلاعات الـ 100 يوم.. ترامب واصفاً الإعلام الأمريكي: «مرضى مجرمون»

هل صوت المرأة عورة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الإفتاء
الإفتاء

يبحث الكثيرين عن مدى صحة مقولة أن صوت المرأة عورة، وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم سماع الرجل لصوت المرأة وهل صحيح ما يُقال من أن ذلك حرامٌ بدعوى أن صوتها عورةٌ؟.

وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" الصحيح وهو ما دلَّ عليه الدليل أن صوت المرأة بمجرده ليس بعورة؛ فيجوز للرجال شرعًا سماع صوت المرأة والإصغاء إليه عند أمن الفتنة، وعدم الخوف من الوقوع في مُحرّم، ولا يُعدُّ ذلك حرامًا".

وأوضحت دار الإفتاء، أن صوتُ المرأة بمجرده ليس بعورة على الصحيح، وقد دلَّ على هذا عدد من النصوص الشرعية.

واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ مِن الِاسْتِغْفَارِ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ قَالَ: «أَمَّا نُقْصَانِ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا مِنْ نُقْصَانِ الْعَقْلِ. وَتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانِ الدِّينِ»، ووجه الدلالة من هذا الحديث ونظائره: أن صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقرَّ أصحابَه على سماعه؛ وقد نص على هذا كثير من العلماء والفقهاء؛ فقال الإمام ولي الدين أبو زُرعة بن العراقي في "طرح التثريب" (6/ 57، ط. دار إحياء الكتب العربية): [صوت المرأة ليس بعورة؛ إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصح عند أصحابنا الشافعية] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المنعُ من الإصغاء والاستماع إلى صوت المرأة فمَحَلُّه عند خوف الافتتان؛ بمعنى قيام الدَّاعي إلى الوقوع في مُحَرَّمٍ؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 110، ط. دار الكتاب الإسلامي): [أما النظر والإصغاء لما ذكِر عند خوف الفتنة؛ أي: الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما، فحرام، وإن لم يكن عورة؛ للإجماع.. قال الزركشي: ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به، وإن لم يَخَفْها -أي الفتنة-] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء فتواها، بالتأكيد أنه ما دام صوت المرأة خاليًا من الفتنة فيجوز للرجال سماعه شرعًا؛ لأن صوتها في ذاته ليس بعورة كما تقرر.

موضوعات متعلقة