اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
كندا بين فكي الانتخابات وترمب.. انتصار غير مكتمل لليبراليين وعودة الصدامات الاقتصادية روبيو لـ لافروف: حان الوقت لإنهاء «الحرب العبثية».. وزيلينسكي يشيد «بتصفية» شخصيات عسكرية روسية كبيرة العراق يحذر من ”عواقب كارثية” لفشل المفاوضات الأميركية-الإيرانية ويطرح رؤيته لحل الأزمات الإقليمية صراع على حافة الهاوية.. ماذا لو اندلعت حرب نووية بين الهند وباكستان؟ أمنستي: العالم يشاهد على الهواء مباشرة إبادة جماعية في غزة أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال.. ما الذي حدث وكيف حدث؟ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق بالخليل ونابلس ويبني سياجا شمال رام الله «هواوي» الصينية تتحدى «إنفيديا» الأمريكية بشريحة ذكاء اصطناعي جديدة جريمة حرب مكتملة الأركان.. «التجويع» سلاح إسرائيل الذي لن يقهر الفلسطينيين 6 لاعبين في نادي ليفربول محرمون من ميدالية التتويج بـ«البريميرليج».. تعرف على السبب روسيا تتعهد بتدمير «فلول» الجيش الأوكراني في كورسك.. وزيلينسكي: قواتنا تواصل عملياتها مصر: اللجنة المشكلة لفحص محلات «بلبن» تجيز بعض الفروع وتمهل الأخرى

هل يجوز عمل صدقة جارية من مال المتوفي وأحد الورثة قاصر؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه صاحبه هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟.

وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" يَنتفع الميت بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس... وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت، وهذا يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلَّا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة"

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد أجمع الفقهاء على جواز الصدقة عن الميت ووصول ثوابها للمتوفَّى ولم يُعرف بينهم خلاف فيه.

واستشهدت بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ سعد بن عبادة رضي الله عنه توفِّيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه البخاري.

وكما استشهدت دار الإفتاء بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أخرجه مسلم.

وتابعت دار الإفتاء أن يقول الإمام النووي -عند شرحه للحديث- في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (11/ 84، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحديث: جواز الصدقة عن الميت، واستحبابها، وأن ثوابها يصله وينفعه، وينفع المتصدق أيضًا، وهذا كله أجمع عليه المسلمون] اهـ.

واشارت دار الإفتاء إلى قول الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 83، ط. الأميرية): [الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة؛ صلاة كان أو صومًا أو حجًّا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء فتواه بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ»، موضحة أن مصارف الصدقة الجارية هي كل ما كان فكل وقفًا كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون مكاسبه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.

موضوعات متعلقة