اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
روبيو لـ لافروف: حان الوقت لإنهاء «الحرب العبثية».. وزيلينسكي يشيد «بتصفية» شخصيات عسكرية روسية كبيرة العراق يحذر من ”عواقب كارثية” لفشل المفاوضات الأميركية-الإيرانية ويطرح رؤيته لحل الأزمات الإقليمية صراع على حافة الهاوية.. ماذا لو اندلعت حرب نووية بين الهند وباكستان؟ أمنستي: العالم يشاهد على الهواء مباشرة إبادة جماعية في غزة أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال.. ما الذي حدث وكيف حدث؟ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مناطق بالخليل ونابلس ويبني سياجا شمال رام الله «هواوي» الصينية تتحدى «إنفيديا» الأمريكية بشريحة ذكاء اصطناعي جديدة جريمة حرب مكتملة الأركان.. «التجويع» سلاح إسرائيل الذي لن يقهر الفلسطينيين 6 لاعبين في نادي ليفربول محرمون من ميدالية التتويج بـ«البريميرليج».. تعرف على السبب روسيا تتعهد بتدمير «فلول» الجيش الأوكراني في كورسك.. وزيلينسكي: قواتنا تواصل عملياتها مصر: اللجنة المشكلة لفحص محلات «بلبن» تجيز بعض الفروع وتمهل الأخرى دول البريكس 2025.. مصر تشارك في تعزيز التعاون الفضائي العالمي

هل الجمعيات المالية بين الموظفين ربا؟.. الأزهر للفتوى يجيب

الأزهر للفتوى
الأزهر للفتوى

يلجأ الكثير من الناس إلى الاشتراك مع بعضهم البعض لجمع مبلغ من المال شهريا ويحصل كل منهم على المبلغ مرة وذلك ما يسمى بالجمعيات ، وذلك للتغلب على صعوبة الحياة وتخطي الأزمات الاجتماعية التي يمر بها الكثيرون.

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول حكم الشرع في عمل الجمعيات بين زملاء العمل، وقال صاحب السؤال:" هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟".

حكم الشرع في جمع الجمعيات بين الموظفين

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى على السؤال قائلا:" فاتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

واستشهد مركز الأزهر العالمي للفتوى بما روي عن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.

كما استشهد بقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه لا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.

حكم الشرع في الجمعيات

وأشار الأزهر للفتوى، إلى أن فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب:

أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.

ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.

ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات.لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي"

موضوعات متعلقة